كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

موسى، نا هشام بن عبد الملك، والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قلت: هو هشام - قالا: نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال:. . . .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر. . وذكر الحديث ".
قلت: قال في التعليق المغني: رجاله ثقات.
* الوجه الرابع الذي فيه المسح على الجوربين والنعلين.
أ - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
قال الإمام أحمد ثنا وكيع أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع به.
وقال الترمذي، حدثنا هنَّاد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع به.
وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع به.

الصفحة 153