كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

ويؤيد هذا الرواية التي قدمناها وأشار لها ابن التركماني وهي عند عبد الرزاق، فإن فيها أنه مسح على النعلين، ثم لما دخل المسجد خلعهما ثم صلى.
ولو كان مسح عليهما فقط دون غسل، لم يجز له أن يخلعهما ويصلي فيهما، بعد أن مسح عليهما، سواءً عند من يقول بجواز المسح على النعلين كابن حزم، وعند من لا يقول بذلك وهم سائر الفقهاء.
أو أن يكون توضأ من قبل وهو غير محدث، ثم فعل هذا، على ما سيأتي الكلام عليه عند حديث علي في قوله: " هذا وضوء من لم يحدث ".
وهذا كله من الاستشهاد بحديث عبد الرزاق - فيما لو صحَّ. فإن يزيد بن أبي زياد ضعيف، ولم يذكروا لمعمر سماعاً عنه.
* * *
3 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في المسح على النعلين.
قلت: حديث صحيح، ورجاله ثقات، وإسناده متصل، ولا علة له، والتفرد من مثل هؤلاء الثقات الأثبات المتقنين، لا أثر له على صحة الحديث.
ولذلك لم يجد البزار سبيلاً لدفعه، لأن لا يقول به، إلا بالتأويل الذي ذكره، والذي يجنح إليه سائر أهل الحديث في مثل هذه المواطن. أو إلى القول بالنسخ، كما فعل ابن خزيمة وابن شاهين وغيرهما.
* * *
4 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وله في المسح على النعلين طريقان: الأولى التي لابن خزيمة، وهي ضعيفة فيها إبراهيم بن أبي الليث وهو متروك، لكن له متابع كما سيأتي، بغير هذا اللفظ.

الصفحة 160