كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

فقد أخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق، عن عبد خيرٍ عن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر قدميه ".
وهذا إسناد متصل.
وقال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر خفيه ".
قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهرهما " قال وكيع يعني الخفين.
قال أبو داود: ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
قلت: فتبين أن عيسى الذي روى عنه ابن شاهين قد اختلف عليه أيضاً.
قال أبو داود: ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه، قال رأيت علياً توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله وساق الحديث.
كذا قال أبو داود.
قلت: ويزاد على هذا طريق أحمد عن إسحاق بن يوسف عن شريك

الصفحة 162