كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه ".
قلت: هذه الرواية ظاهرة أنها طريق النسائي، وهي مروية عنه، وقد أخرجها النسائي بهذا الإسناد، لكن لم يقل: " عبد الرحمن بن إبراهيم " وإنما قال: " عبد الرحمن بن أبي نعيم ".
كذا في السنن الصغرى.
وفي التحفة " عبد الرحمن بن أبي نعم "، وكذا في التهذيب والتقريب على الصواب.
فتبين أن " عبد الرحيم بن إبراهيم " وهم.
ودل عليه أنه لا يعرف في الرواة عن ابن عمر من اسمه " عبد الرحيم بن إبراهيم "، ولا فيمن روى عنهم المغيرة.
فرجعت هذه الرواية لرواية النسائي التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم.
وقد أخرجها مع النسائي، الحاكم قال: حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من شرب. . . " فذكره مثل لفظ ابن حزم والنسائي السابق.

الصفحة 391