كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

فجعل القتل في الثالثة.
وأخرجه الحاكم قال: حدثنا أبو علي عبد الله بن إسحاق الخراساني، ثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا الحكم بن نافع البهراني، ثنا جرير بن عثمان، عن أبي الحسن نمران بن محمد عن شرحبيل فذكر الخبر، وفيه أن القتل في الرابعة.
الثاني عن يزيد بن أبي كبشة:
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الخمر: " إن شربها. . . " وفيه " ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه ".
ولم يسمّ الصحابي.
لكن أخرج الحاكم هذا الخبر فقال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن غالب، ثنا خلف بن سالم، وعبد الله بن عمرو العراقي، قالا: ثنا محمد بن جعفر فذكره مثل لفظ الإمام أحمد.

الصفحة 397