كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

وصل آخر في الكلام على حديث ابن أبي كبشة:
قال الهيثمي بعد إيراده في " المجمع ": يزيد بن أبي كبشة وثقه ابن حبان، وباقي رجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو كما قال. مع الإشارة إلى أن ابن حجر قال في يزيد: " مقبول ". .
(تنبيه).
لكن بقي التنبيه على ضعف رواية ابن شاهين التي فيها القتل في الثانية في ظاهرها.
فإن في إسناده شيخه إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزيني مجهول.
ثم هو معلول بالمخالفة.
هذا فيما لو سلمنا بظاهر الرواية، ولكن يمكن صرف الرواية عن ظاهرها، فإن لفظه " إذا شربها فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " فليس فيها تعيين العود أهو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
فلو أن هذه الرواية أتت بمفردها، لكان المعنى في الثانية، لأن ترك القتل في الثانية يكون إهمالاً للخبر، الذي أفاد القتل عند العود، والثانية من العود، لكن حيث جاءت الروايات الأخرى في الرابعة، لم يجز تفسير العود على المرة الثانية دفعاً لتعارض الروايات، لا سيما وأن الرواية واللفظ يقبلان ذلك، فحملنا العود على المرة الرابعة، حتى لا يتناقض الخبر.
فإن المقرر في علم الأصول، أن الواجب حمل النصوص المفسرة على التي فيها إبهام، وهو الصنيع هنا. والله أعلم.

الصفحة 404