كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

9 - حديث غضيف بن الحارث رضي الله عنه.
ولا يرويه عنه إلا عياض ولده.
أخرج حديثه ابن شاهين قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا محمد بن عوف بن سفيان، قال نا الحكم بن نافع، قال نا إسماعيل بن عياش وسعيد بن سالم الكندي، عن معاوية بن عياض بن غضيف عن أبيه عن جدّه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاقتلوه ".
وأخرجه البزار قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم عن معاوية فذكره، ولم يقل: " ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه ".
ثم قال البزار: لا نعلم روى غضيف إلا هذا.
قال ابن حجر معقباً: بل إسماعيل ضعيف.
قلت: لكن حيث ذكره الهيثمي في المجمع ذكره بطوله مع الجملة الرابعة، وعزاه للطبراني والبزار معاً.
وأخرجه الطبراني قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم الحوطي، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع فذكره بتمامه مع الجملة الرابعة.

الصفحة 414