كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر وألفاظه.
وكان مسلم أخرج في صحيحه، والنسائي في الكبرى، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المزر.
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمسكر هو؟ ".
قال: نعم.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ".
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟
قال: " عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار ".
قلت: فلعل هذا السائل هو ديلم، والله أعلم، وقد جزم بذلك ابن بشكوال في غوامض الأسماء، وأما حديث فيروز الديلمي عند أبي داود، فقد فرق ابن حجر بينه وبين هذا الحديث، كما في الإصابة.
حكم خبر ديلم:
إسناد الإمام أحمد الأول حسن، لأجل الكلام اليسير في خطأ عبد الحميد بن جعفر، وأما يزيد، فإنهم ذكروا له تدليساً يسيراً جداً عن واحد أو اثنين، غير مرثد بن عبد الله.
وقد تابع ابن إسحاق عبد الحميد كما في الرواية الثانية، لكنه عنعن وهو مدلس.

الصفحة 428