كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله ".
الرابع: عن عمرو بن دينار.
قال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره مثل حديث قبيصة المتقدم، وسمى الرجل أنه ابن النعيمان.
الخلاصة:
والحاصل أن النسخ صح بالمراسيل، وقد احتج بها غير واحد من الأئمة، وكذا قد صح شرط من اشترط لقبولها أشياء، فإنها متوفرة في هذا الحكم.
وكذا فإن من يحتج بالمراسيل إذا تعددت يقبل ما جاء في هذا الخبر، وكذا من يراها تجبر بالمسند ولو لم يصح.
ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على القول بنسخ هذا الخبر.
وقد فصلت القول بذلك في رسالة مفردة أسميتها " إعلام أهل العصر بحكم قتل مدمن الخمر " ذكرت فيها:
أ - وصلاً في بيان من يحتج بالمرسل، وشروطهم.
ب - ووصلاً آخر في بيان من نقل الإجماع على خلاف هذا الخبر.
ج - ووصلاً ثالثاً فيمن تعقب هذا الإجماع.
د - ورابعاً في أدلة المانعين من القتل والجواب عليها.
هـ - وخامساً في أدلة المجيزين، والجواب عليها كذلك.

الصفحة 444