كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

حديث خامس:
قال الشافعي الإمام رحمه الله:
أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح، وأبى بن كعب شراباً من فضيخ وتمر، فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرّمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
وهؤلاء في العلم والمكان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم.
وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه فجاءهم آتٍ، وأخبرهم بتحريم الخمر، فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار، بكسر الجرار، ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة.
حديث سادس:
قال الشافعي الإمام رحمه الله:
وأمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنيساً أن يغدو إلى امرأة رجل ذكر أنها زنت " فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها.
أخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن

الصفحة 47