كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

2 - الشرط الثاني: أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى، ويكثر وقوعه:
أ - في بيان مقصدهم:
فمرادهم أن حديث الواحد يجب أن لا يكون موضوعه فيما يتكرر حدوثه، وتعمّ به البلوى، إذ أن ما يكون كذلك فالواجب إتيان الحكم فيه عن طريق التواتر أو الشهرة لا الآحاد، لأن الدواعي متوفرة على نقله، فحيث انفرد به الواحد، دل على شك في صحة ذلك، ومثله لو كان الحادث في الخبر المهم.
كما لو انفرد الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق، أو طروء حادثة في البلاد منعت من إقامة صلاة الجمعة.
ومثال الذي تعم به البلوى كخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وخبره في رفع اليدين في الركوع ". ونحو هذا.
فإنهم قالوا: لا يعمل بخبر الواحد في مثل هذه الوقائع بهذه الأحكام المروية آحاداً.
ب - في ذكر القائلين بهذا الشرط:
وقد تفرد الحنفية من بين المذاهب بالقول بهذا الشرط
ج - بيان ما احتجوا به، وفساد احتجاجهم:

الصفحة 70