كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

فكيف لو لم يكونوا على خبر أصلاً.
ومن ذلك حديث تحويل القبلة الذي قدمناه في دليل الاحتجاج بخبر الواحد.
وكذا حديث توريث الجدة الذي رجع له أبو بكر وعمر، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "، والحاكم، من حديث قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: " جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: " مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس ".
فسأل الناس.
فقال المغيرة بن شعبة: " حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ".
فقال أبو بكر: " هل معك غيرك ".
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة.
فأنفده لها أبو بكر.
قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها ".

الصفحة 73