كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

والحاصل أن في الباب أمثلة غير قليلة تتطلب من مظانها.
ج - الثالث عن طريق المعقول.
وهو وجهان:
أحدهما: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه، فوجب التصديق كخبره الذي لا تعم به البلوى.
ثانيهما: أن العمل بالقياس صحيح في المسائل التي تعم بها البلوى، فكان إعمال النص فيها أولى من إعمال القياس، على فرض وقوع مسألة قياسية في مثل هذه المسائل.
وبعض الفقهاء يعبر عن هذا الوجه بقوله: " أنه يغلب على الظن صدق خبر الواحد، فكان الواجب الاتباع كالقياس. لأن المسألة ظنية، فكان الظن فيها حجة ".

الصفحة 74