كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

د - الرابع عن طريق الإلزام:
فإنه لما كان الحنفية هم القائلون بهذا، كان يلزمهم أن لا يقولوا بحديث مسح الرقبة في الوضوء، ولا بالقهقهة في الصلاة أنها تبطل الوضوء، ولا بوجوب الغسل من غسل الميت، ولا بحديث إفراد الإقامة، وغيرها، وقد جاءت هذه الأحاديث آحاداً، بل وكثير منها ضعيف مع إفراده، كحديث مسح الرقبة، والقهقهة، وغير ذلك.
فلما قال الحنفية بمثل هذه الأحاديث الآحادية الضعيفة الإسناد، لزمهم أن يقبلوا خبر الواحد من غير شرطهم هذا.

الصفحة 75