كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

4 - الشرط الرابع: في وجوب عرض الخبر على الكتاب:
قد ذكر هذا الشرط بعض من صنف في الأصول، دون أكثرهم.
والصواب إهمال ذكره هنا، كما هو فعل الأكثر، لأنه ليس من مباحث قبول خبر الآحاد كما هو ظاهر.
فإن الواجب في كل حديث عرضه على النصوص الثابتة في المسألة من الكتاب أو السنة الصحيحة.
فإن كان للخبر مثله فعندها تصير المسألة في إحدى هذه المباحث.
أ - الناسخ والمنسوخ.
ب - العام والخاص.
ج - المطلق والمقيد.
د - تحقيق المناط أو تنقيحه.
ويزاد على هذا إن كان النص الآخر من القرآن مسألة جواز نسخ القرآن أو تخصيصه أو تقييده بالسنة أم لا، كما هو مذكور في مسائل القرآن العظيم.
فبهذا يعرف أن الشرط المحكي ليس من مباحثنا. ولكن نبهنا عليه.

الصفحة 87