كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

يصح، لأن باب الشهادة فيه اعتبارات وقيود ليست في الرواية كالعدد والحرية والذكورية، وعدم قبول العنفة أو التحديث عن من شاهد وغير ذلك.
بل إن قياس الشبه يقضي بالتفرقة بينهما على ما قدمنا في الشرط الثالث.

الصفحة 95