- كتاب البيوع
١٢١٧٣ - عن الأعمش، قال: سمعت شيخا يحدث عن أبي الدرداء، وأظنه شهر بن حوشب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«الزرع أمانة، والتاجر فاجر، والله ما أحب أن لي أمة بغيا بدرهمين، ولا عبدًا حناطا خائنا بدرهم».
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٩٨) عن مَعمَر، عن الأعمش، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار، مسند علي» (١٠٩)، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، قال: دخل علينا رجل بواسط، فذكرته بعد، ونعته، فقالوا: هذا الحسن البصري، فسمعته يقول: قال أَبو الدرداء: الورع أمانة، والتاجر فاجر، والله ما أحب أن لي غلاما صواغا خائنا بدرهمين، ولا أمة بغيا بدرهمين، ولا خياطا خائنا بدرهمين.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لم يسمع شهر بن حوشب من أبي الدرداء، وسمع من أم الدرداء، عن أبي الدرداء. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٣٢٣).
١٢١٧٤ - عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أَبو الدرداء: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل,
⦗١٣٢⦘
فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أَبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أَبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن (¬١).
- وفي رواية: «عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أَبو الدرداء: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل» (¬٢).
أخرجه مالك (¬٣) (١٨٤٨). وأحمد (٢٨٠٨١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٩، وفي «الكبرى» (٦١٢٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (يحيى، وقتيبة بن سعيد) عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٤١)، وسويد بن سعيد (٢٣٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٤٨).
(¬٤) المسند الجامع (١١٠٠٧)، وتحفة الأشراف (١٠٩٥٣)، وأطراف المسند (٧٩٥٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٨٠، والبغوي (٢٠٦٠).