- وفي رواية: «عن أَبي العالية البراء، قال: أَخر ابن زياد الصلاة، فأَتاني عبد الله بن الصامت، فأَلقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إِني سأَلت أَبا ذر كما سأَلتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إِني سأَلت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كما سأَلتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإِن أَدركتك معهم فصل، ولا تقل: إِني قد صليت ولا أُصلي» (¬١).
- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا أَبا ذر، إِنه سيكون عليكم أُمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإِن أَنت أَدركتهم فصل الصلاة لوقتها، وربما قال: في رحلك، ثم ائتهم، فإِن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإِن وجدتهم لم يصلوا صليت معهم، فتكون لك نافلة» (¬٢).
- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: أَتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم بوضوء، فحرك رأسه، وعض على شفتيه، قلت: بأَبي أَنت وأُمي, آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أُمراء، أَو أَئمة، يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإِن أَدركت معهم فصل، ولا تقولن: صليت، فلا أُصلي» (¬٣).
- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كيف أَنت إِذا كانت عليك أُمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أَو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإِن أَدركتها معهم، فصل، فإِنها لك نافلة» (¬٤).
⦗٢٦٨⦘
- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، وضرب فخذي: كيف أَنت إِذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإِن أُقيمت الصلاة وأَنت في المسجد فصل» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لأَحمد (٢١٧٥٣).
(¬٢) اللفظ لأَحمد (٢١٨٢٢).
(¬٣) اللفظ للبخاري في «الأَدَب المُفرَد» (٩٥٤).
(¬٤) اللفظ لمُسلم (١٤٠٩).
(¬٥) اللفظ لمُسلم (١٤١٢).