- كتاب الحج
١٢٣٠٨ - عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر، رضي الله عنه، قال:
«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صَلى الله عَليه وسَلم خاصة» (¬١).
- وفي رواية: «قال أَبو ذر، رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء، ومتعة الحج» (¬٢).
- وفي رواية: «عن أبي ذر، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٣).
- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن أبي الشعثاء، قال: كنت مع إبراهيم النَّخَعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال
⦗٣٠٧⦘
إبراهيم: لو كان أَبوك لم يهم بذلك، قال: وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة» (¬٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٩٤ و ١٦٠٣٢) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش. وفي (١٣٨٩٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سفيان، عن عياش العامري.
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٢٩٣٧).
(¬٢) اللفظ لمسلم (٢٩٣٩).
(¬٣) اللفظ للنسائي ٥/ ١٧٩ (٣٧٧٨).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٥/ ١٨٠.