- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه الأعمش، وعياش بن عَمرو العامري، وأَبو حصين، وعبد الرَّحمَن بن أبي الشعثاء المحاربي، وأَبو سعد البقال، وحبيب بن حسان، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبيه، عن أبي ذر.
واختلف عن عبد الرَّحمَن بن الأسود؛
فرواه مالك بن مِغْوَل، عن عبد الرَّحمَن بن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر.
وخالفه محمد بن إسحاق، فرواه عن عبد الرَّحمَن بن الأسود، عن عبد الرَّحمَن بن سليم المحاربي، وهو عبد الرَّحمَن بن أبي الشعثاء، عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر.
ورواه معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عُبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عثمان بن عفان، ووهم فيه.
والصحيح حديث أبي ذر.
وقد ذكرنا حديث معاوية بن إسحاق في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه.
واختلف عن الأعمش فيه؛
فقال صالح بن موسى: عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر.
وهذا وهم، والصواب ما رواه أصحاب الأعمش عنه، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر.
كذلك قال مفضل بن مهلهل، وأسباط بن محمد، وأَبو معاوية، والثوري، وحفص بن غياث، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وداود الطائي، وغيرهم. «العلل» (٢٨١ و ١١٢٧، وهذا لفظه).
١٢٣٠٩ - عن المُرَقِّع، عن أبي ذر، أنه قال:
«إنما كان فسخ الحج من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لنا خاصة» (¬١).
⦗٣٠٩⦘
- وفي رواية: «عن المُرَقِّع, عن أبي ذر، قال: ليس لأحد أن يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة، إلا للركب الذين كانوا مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
أخرجه الحُميدي (١٣٢ و ١٣٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٦٠٣٣) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر.
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وأَبو خالد الأحمر سليمان بن حَيَّان) عن يحيى بن سعيد، عن المُرَقِّع، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) المسند الجامع (١٢٢٨٨).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٢٣: ٢٥٢٥)، والبيهقي ٤/ ٣٤٥ و ٥/ ٤١.