• وأخرجه النَّسَائي ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤٢) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، أن أبا ريحانة قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الوشر، والوشم» (¬١).
⦗٥٢١⦘
• وأخرجه أحمد (١٧٣٤٠) قال: حدثنا حجاج بن محمد. و «النَّسَائي» ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (حجاج، وقتيبة) عن الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة، أنه قال:
«بلغنا أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الوشر، والوشم، والنتف، والمشاغرة، والمكامعة، والوصال، والملامسة» (¬٢).
- وفي رواية: «بلغنا أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الوشر، والوشم».
- رواه هنا أَبو ريحانة، عَمَّن بلغه (¬٣).
---------------
(¬١) وقع متن هذا الحديث في المجتبى هكذا: «عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة, قال: بلغنا أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الوشر، والوشم» والصواب ما أثبتناه، وأن قوله: «بلغنا» ليس في هذه الرواية، بل في رواية قتيبة التي تليها مباشرة، فاختلط الأمر على الناسخ، وقد صوبناه عن «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف».
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) المسند الجامع (١٢٤٤٤)، وتحفة الأشراف (١٢٠٣٩)، وأطراف المسند (٨١٧٣ و ٨١٧٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٣/ ٢٧٧.