- فوائد:
- قال ابن حجر: أَبو حميد، أو أَبو حميدة، على الشك، ذكره البلاذري في الصحابة، وأخرج حديثه الإمام أحمد في «مسنده»، في تضاعيف حديث أبي حميد الساعدي، واستدركه ابن فتحون، والظاهر أنه غير الساعدي، إذ لو كان هو لم يشك زهير بن معاوية فيه. «الإصابة» (٩٨٢٤).
• حديث جابر بن عبد الله، قال: أخبرني أَبو حميد الساعدي، قال:
«أتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم بقدح لبن من النقيع، ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا».
سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.
١٢١٢٦ - عن عبد الرَّحمَن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم» (¬١).
- وفي رواية: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من مال المسلم على المسلم» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٤٠٠٣) قال: حدثنا أَبو سعيد مولى بني هاشم. وفي (٢٤٠٠٤) قال: وقال عبيد بن أبي قرة. و «ابن حِبَّان» (٥٩٧٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي.
⦗٧٤⦘
ثلاثتهم (أَبو سعيد، وعبيد بن أبي قرة، وأَبو عامر العَقَدي) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرَّحمَن بن سعيد، فذكره (¬٣).
- في رواية ابن حبان: «عبد الرَّحمَن بن سعد».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٤٠٠٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٤٠٠٤).
(¬٣) المسند الجامع (١٢٢٢٩)، وأطراف المسند (٧٩٢١)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٧١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٩٠٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧١٧)، والروياني (١٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ١٠٠ و ٩/ ٣٥٨.