وفيه أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب: 53] الآية.
فصل:
وترجم على هذا الحديث بعد باب: نقيع التمر وغيره ما لم يسكر (¬1). وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كنا ننتبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدوة ويشربه عشيًا. ننتبذه عشاءً فيشربه غدوة (¬2).
وفي حديث ابن عباس أنه - عليه السلام - كان ينبذ له ويشربه من الغد، بعد الغد، فإذا كان يوم الثالث أهريق (¬3).
قال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا (¬4).
وفي حديث ابن عباس: أهراقته في الثالث. يعني: إذا غلا. وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرًا؛ لأنه حرم المسكر.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (5597).
(¬2) رواه مسلم في "صحيحه" (2005) كتاب: الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
(¬3) رواه مسلم في "صحيحه" (2004) كتاب: الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
(¬4) "الإشراف" 3/ 241.