كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ له: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ المُزَفَّتِ.
حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا سفيان بهذا، وقال: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية.
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬1).
ثالثها:
حديث إبراهيم التيمي -تيم الرباب، وهو إبراهيم بن يزيد- عن الحارث بن سويد -وهو تيمي أيضًا تيم الرباب مات في آخر ولاية عبد الله بن الزبير- عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بهذا.
وأخرجه مسلم والترمذي من هذا الوجه (¬2) وأبو داود والترمذي من حديث مالك (¬3) بن عمير عنه.
رابعها:
حديث منصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا -أَهْلَ البَيْتِ-
¬__________
(¬1) مسلم (2000) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن كل مسكر، وأبو داود (3700)، والنسائي 8/ 310.
(¬2) مسلم (1994) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفَّت والدبَّاء والحنتم. وأخرجه النسائي 8/ 305 ووقع في المخطوط: الترمذي بدلاً من النسائي وهو خطأ؛ فإن الترمذي قال بعد حديث ابن عمر: وفي الباب عن علي ولم يخرجه.
(¬3) أبو داود (3697)، ورواه النسائي 8/ 302 ووقع أيضًا في المخطوط: الترمذي وهو خطأ أيضًا.

الصفحة 144