كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

فصل:
والنهران الباطنان في الجنة في حديث أنس إذا أبدلت الأرض ظهرا إن شاء الله، قاله ابن بطال (¬1).
وأما أخذه اللبن وما قيل له: هديت الفطرة، فهو من باب الفأل؛ لأن اللبن أول ما يفتح الرضيع إليه فمه، فلذلك سمي فطرة لأنه فطر جوفه أي: شقه أول شيء، والفطور: الشقوق.
وقوله: ولو أخذت الخمر غوت أمتك. فيه دليل على أن الخمر كلها قليلها وكثيرها مقرون بها الغي فيجب أن تكون حرامًا، وإنما أُتي بثلاثة أقداح وقيل له: خذ أيها أحببت؛ ليريه الله فضل تيسيره له، ولو أُتي بقدح واحد لخفي موضع التيسير عليه.
وقوله: (فحلبت كثبة)، قال صاحب "العين": كل ما جمعته من قليل فقد كثبته وهي كثبة وقد سلف أيضًا (¬2).
فصل:
في (أبي داود) (¬3) من حديث جابر مرفوعًا: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بابًا ليس عليه غطاء إلا نزل فيه" (¬4).
قال الليث بن سعد راوي الحديث: الأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول (¬5). وأخرجه البخاري كما تقدم ويأتي فيه أيضًا، وسلف في بدأ
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 6/ 67.
(¬2) "العين" 5/ 353 - 352 مادة: [كثب].
(¬3) مضبب عليها في (س) وفي الهامش: إنما هو في مسلم، انفرد به. فاعلمه.
(¬4) مسلم (2012) كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء ..
(¬5) مسلم بعد حديث (2014).

الصفحة 175