وفي "صحيح مسلم" قال أنس: فهي سنة (¬1) فإن لم يكن على اليمين أحد فالأكبر؛ لقوله - عليه السلام - في حديث حويصة ومحيصة "الكبر الكبر" (¬2) وهو عموم لا يجوز العدول عنه إلاَّ بنص صحيح؛ لحديث أم الفضل الذي تقدم وأنه شرب بحضره الناس ولم يناول أحدًا.
وحديث امرأة أبي أسيد فإنها خصته - عليه السلام - بشيء سقته به.
فصل:
وقوله: "الأيمن فالأيمن" ضبط بالرفع على تقدير الأيمن أحق، وبالنصب على أعط الأيمن.
وفي رواية: "الأيمنون" وهو ترجيح للرفع.
¬__________
(¬1) مسلم (2029) كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما.
(¬2) سلف برقم (3173).