كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

قالوا: فإذا أذن ثم بدا له فإن كان لحاجة إلى بناء جداره أو لأمر لا بد له منه فله ذلك، وإن لم يكن لشيء في ذلك فليس له ذلك بخلاف حال الابتداء؛ لأنه لم يأذن له في حال الابتداء فيتعلق عليه حق بخلاف أن يأذن فيضمن إذنه بنفسه على الوجه المأذون فيه إلى مثله في العادة، وليس له الرجوع على مقتضى إذنه (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "المعونة" 2/ 177 - 178، "المنتقى" 6/ 44، "مختصر المزني" 151، "البيان" 6/ 258.

الصفحة 223