كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

فقال رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، قال: "فأبن القدح عن فيك ثم تنفس" وعليه يحمل حديث أنس (¬1).
ورواه ابن ماجه بلفظ "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد"، أخرجه من حديث أبي هريرة (¬2) وأخرجه الترمذي صحيحًا عن أبي سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاءة أراها في الإناء. فقال: "أهرقها". قال: فإني لا أروى من نفس واحد قال: "فأبن القدح عن فيك" (¬3).
ورواه أبو داود بزيادة نهى عن الشرب من ثلمة القدح (¬4)، ولفظ الحاكم: "إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين (¬5)، ورجح ابن بطال الوجه الأول وقال: إنه أولى بالصواب؛ لأن عامة الفقهاء لا يختلفون أنه لو تنفس في الشراب حرم ذلك (¬6).
روى ابن المنذر عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عن فيه ثم يتنفس" (¬7).
¬__________
(¬1) "الموطأ" 1/ 576 من حديث أبي سعيد الخدري ولم أقف عليه عند النسائي فلعله وهم في عزوه.
(¬2) "سنن ابن ماجه" (3427) وقال البوصيري في "زوائده " ص 445: حديث أبي هريرة صحيح، رجاله ثقات .. اهـ.
(¬3) "سنن الترمذي" (1887) وقال: حسن صحيح.
(¬4) "سنن أبو داود" (3722).
(¬5) "المستدرك" 4/ 138.
(¬6) "شرح ابن بطال" 6/ 80.
(¬7) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 3/ 239.

الصفحة 227