11 - باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ
5657 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ فَقَالَ: «أَسْلِمْ». فَأَسْلَمَ. [انظر: 1356 - فتح 10/ 119].
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ فَقَالَ: "أَسْلِمْ". فَأَسْلَمَ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
الحديثان سلفا في الجنائز، والثاني في قصة أبي طالب والتفسير (¬1). وسلف ذلك قريبًا أيضًا وتكلمنا عليه.
قال ابن بطال: إنما يعاد المشرك؛ ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليه، ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكذلك عرض الإسلام على عمِّه أبي طالب، فلم يقض الله به، فأمَّا إذا لم يطمع بإسلامه ولا رجيت (إنابته) (¬2) فلا ينبغي عيادته (¬3).
وهذا كنت أسلفته (بحثًا) (¬4) فإذا هو منقول.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قريبًا.
(¬2) في (ص 2) إجابته.
(¬3) "شرح ابن بطال" 9/ 381.
(¬4) زيادة من (ص 2).