ومن حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر وثمنها (¬1).
وقال عمر بن الخطاب: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله (¬2)، وروينا في "الأوسط" للطبراني من حديث (عبد الله بن عمر) (¬3)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا تمام قال: يا رسول الله وذكر الخمر أستنفق بثمنها؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن الذي حرم شربها حرم ثمنها" (¬4) قال أبو موسى المديني في كتابه "معرفة الصحابة": يصحف هذا بأبي عامر أو لم يحدد الراوي كنيته.
وروينا في "سنن أبي داود" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن في الخمر عشرة منها: بائعها ومبتاعها (¬5). وفي إسناده عبد الرحمن الغافقي، قال ابن معين: لا أعرفه (¬6)، وذكره ابن يونس في "تاريخه" وأوضح أنه معروف، وذكره الحاكم في "مستدركه" شاهدًا لحديث ابن عباس مثله، ثم قال في حديث ابن عباس: إنه صحيح الإسناد (¬7).
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (3485) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (2358) و"صحيح الجامع" (1746).
(¬2) رواه محمد بن نصر المروزي كما في "التمهيد" 4/ 150 والبيهقي في "سننه" 6/ 14.
(¬3) كذا بالأصل والصواب عبيد الله بن عمرو الذي يروى عن زيد بن أبي أنيسه.
(¬4) "الأوسط" 1/ 138 (436) وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 89: رجاله رجال الصحيح.
(¬5) "سنن أبو داود" (3674).
(¬6) "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي" 1/ 143 (481).
(¬7) "المستدرك" 2/ 31 - 32.