وكذا صححه ابن حبان (¬1) وهو حجة على كراهة بيع العصير فيمن يتخذه خمرًا، وفيه حديث نص فيه ضعيف.
قال ابن عبد البر: وروي عن أنس أنها لما حرمت جاء رجل إلى رسول الله، فقال: كان عندي مال ليتيم فاشتريت به خمرًا أفتأذن لي أن أبيعها فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها" ولم يأذن له في بيع الخمر (¬2).
قال: والمسلم لا يثبت له على الخمر ملك لحال، كما لا يثبت على الميتة والدم والخنزير والصنم.
وقوله: "إن الذي حرم شربها" فيه إجماع من المسلمين كافة عن كافة لا يحل لمسلم بيعها ولا التجارة فيها (¬3)، روى عبد الله بن عمر أنه - عليه السلام - قال: "الخمر حرام وبيعها وثمنها حرام" (¬4).
وعن ابن عباس: أن جبريل قال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وبائعها ومبتاعها. الحديث (¬5).
¬__________
(¬1) "صحيح ابن حبان" 12/ 178 - 179 (5356).
(¬2) رواه أبو يعلى 6/ 160، وابن حبان 11/ 320 (4945).
(¬3) "التمهيد" 4/ 149، "الاستذكار" 24/ 316.
(¬4) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "زوائد مسند الحارث" 1/ 140 - 141 (431).
(¬5) أخرجه أحمد في "المسند" 1/ 316، وعبد بن حميد في "المنتخب" 1/ 582 (685)، وابن حبان (5356) والحاكم 4/ 145 وصححه ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 250 وأقره الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 264 وابن حجر العسقلاني في "الدراية" 2/ 235 والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (839).