2 - باب هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ؟
5679 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ. [انظر: 2882 - فتح 10/ 136]
ذكر فيه حديث الرُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْقِي القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ القَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى المَدِينَةِ.
هذا الحديث سلف في الجهاد (¬1).
قال ابن بطال: وإنما يجوز هذا للنساء اللاتي لا يخشى من قبلهن فتنة، وأما الجواري فلا يباشرن الرجال غير ذوي المحارم منهن (¬2).
وعندنا إنما تجوز المداواة عند عدم المعالج من كل صنف.
¬__________
(¬1) سلف في الجهاد برقم (2882) باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو.
(¬2) "شرح ابن بطال" 9/ 394.