كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

ولفظ حديث ديلم عند بن أبي عاصم: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ يتخذ من القمح، قال: "هل يسكر" قلت: نعم قال: "فاجتنبوه" فقلت: إن الناس غير تاركيه، قال: "إذا لم يتركوه فاقتلوهم" (¬1).
قال أبو جعفر: وما تبين أن الخمر يكون من غير عصير العنب من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ومن اللغة والاشتقاق ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخمر من النخلة والعنب" وفي لفظ: "في هاتين الشجرتين النخلة والعنب" (¬2)، وخالف ذلك قوم فقالوا: لا تكون إلا من العنب، ونقضوا قولهم فقالوا: نقيع التمر والزبيب خمر؛ لأنه لم يطبخ.
وقد ذكر النسائي عن النعمان بن بشير يرفعه: "الخمر من خمسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمرته فهو خمر" (¬3)، وكذا ذكره عمر بن الخطاب على المنبر (¬4)، زاد الدارقطني في حديث النعمان: "وأنهاكم عن كل مسكر" (¬5).
وفي لفظ: "إن من التمر خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من التمر والشعير خمرًا، وإن من العسل خمرًا" (¬6).
قلت: وفي الباب أيضًا حديث أم حبيبة ابنة أبي سفيان وابن مسعود، وطلق بن علي وأبي قتادة ومعقل بن يسار وعبد الله بن مغفل ومعاذ بن
¬__________
= ص 59: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات.
(¬1) رواه أبو داود (3683)، وأحمد 4/ 231 - 232 وفي "الأشربة" (209، 210).
(¬2) مسلم (1985) كتاب: الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.
(¬3) "السنن الكبرى" 4/ 181 (6787).
(¬4) "سنن النسائي" 8/ 295.
(¬5) "سنن الدارقطني" 4/ 253، ورواه أبو داود (3677).
(¬6) "سنن الدارقطني" 4/ 253، وأبو داود (3676).

الصفحة 41