كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

22 - باب
5714 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ هُوَ عَلِيٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. [انظر: 198 - مسلم: 418 - فتح 10/ 167].
ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها -: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ،. الحديث سلف في مرضه - صلى الله عليه وسلم - بطوله (¬1)، وسلف في الغسل (¬2) والخمس (¬3) والمغازي (¬4) والهبة (¬5) وغيرها (¬6).
كذا وقع هذا الحديث في الأصول: باب، من غير أن يترجم له، وأما ابن بطال فأدخله في الباب قبله وقال: إن قال قائل: ما وجه ذكر حديث عائشة الذي في آخر الباب في هذِه الترجمة وليس فيه ذكر
¬__________
(¬1) برقم (4442) كتاب: المغازي، باب: مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته.
(¬2) برقم (198) كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء.
(¬3) برقم (3099) باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) هو ما سلف في مرضه.
(¬5) برقم (2588) باب: هبة الرجل لامرأته.
(¬6) سلف أيضًا برقم (664) كتاب: الأذان، باب: حد المريض أن يشهد الجماعة.

الصفحة 439