كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

ويعقد في الخيط الذي يربط به الكتاب سبع عقد، والذي يكتب خاتم سليمان في الكتاب، فكرهه كله وقال: لم يكن ذلك أمر الناس في القديم (¬1).
وفي "جامع مختصر الشيخ أبي محمد" أن مالكا كره ذلك، وأن ابن وهب أجازه، واحتج بفعل أبي بكر السالف.
فصل:
هذا الحديث ذكره البخاري في باب النفث الآتي قريبًا بلفظ: كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)} وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به (¬2).
وروى الترمذي -وقال: حسن- عن أبي سعيد: كان - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما (¬3).
فصل:
ينفث بكسر الفاء وضمها، قال أبو عبيد: هو شبيه بالنفخ، وأما التفل فلابد فيه شيء من الريق (¬4)، وقيل: يكون معه شيء أقل من التفل.
فصل:
فيه: إثبات الرقى كما ذكرناه، والرد على من أنكر ذلك من الإسلاميين.
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 27/ 33 - 34.
(¬2) سيأتي برقم (5748).
(¬3) "سنن الترمذي" (2058).
(¬4) "غريب الحديث" 1/ 180.

الصفحة 476