كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

قال أبو عبد الملك: واختلف المتأخرون: هل يقضى على العائن بالوضوء أم لا؟ والصواب: نعم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عامر بن ربيعة أن يغتسل لسهل بن حنيف فاغتسل.

الصفحة 491