كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

43 - باب الطِّيَرَةِ
5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ». [انظر: 2099 - مسلم: 2225 - فتح 10/ 212]
5754 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ». قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». [انظر: 5755 - مسلم: 2223 - فتح 10/ 212]
ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - مرفوعا: "لَا عَدْوى وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ". سلف في النكاح (¬1) ويأتي (¬2).
وحديث أبى هريرة مَرْفُوعًا: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الفَأْلُ". قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ". (وأخرجه مسلم أيضًا) (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (5094) باب: ما يتقى من شؤم المرأة.
(¬2) سيأتي برقم (5772) باب: لا عدوي.
(¬3) مسلم (2223) كتاب: السلام، باب: الطيرة والفأل، وما يكون فيه مكن الشؤم.
(¬4) من (ص2).

الصفحة 505