كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

فصل:
قال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة (¬1).
وفي "المدونة": لا تؤخذ الإبل (¬2).
وقال ابن القاسم: تؤخذ من أهل الإبل، والعين من أهله.
وقال أشهب: كل جنس عليهم كسبهم (¬3).
وقال عيسى: القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.
ونقل ابن شعبان في "زاهيه" عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضًا: الخيل.
فصل:
قوله: (غرة عبد أو أمة). يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة "الموطأ" (¬4)، ورواية ("بغرة عبد أو وليدة") (¬5) يحتمل -كما قال ابن التين- أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال: أو وليدة، قال: وهذا المعول عليه، زاد الشعبي: أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة: قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء: أو فرس أو بغل.
¬__________
(¬1) "الموطأ" ص 534.
(¬2) "المدونة" 4/ 484.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 3/ 463: 466 بتصرف.
(¬4) "الموطأ" ص 533.
(¬5) في الأصل: (بعبد أو وليدة).

الصفحة 528