قال ابن حزم: هو من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول، عن النضر بن عبد الرحمن أبي النضري، وهو منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره، وقال يحيى بن معين: لا تحل الرواية عنه، ولو صح لم تكن فيه حجة؛ لأن فيه النهي عن السكر، ويكون قوله: "فإذا خفت فدع" أي: إذا خفت أن يكون مسكرًا فسقط التعلق به (¬1).
قلت: حكمه بالجهالة على ابن ملحان ليس بجيد.
قال ابن الجنيد: سألت ابن معين عنه، فقال: كان ها هنا ما أرى به بأسًا.
وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة عنه، فقال: كوفي لين إلى الصدق ما هو (¬2).
وذكر ابن شاهين في "ثقاته" وقال: قال يحيى: إنه صالح الحديث إلا أن ابن إياس بصري ثقة أوثق منه كثيراً (¬3).
وأخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن مهران، ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم بالمدينة فعرضوا عليه شرابهم، فلما قربه من فيه قطب فقال للذي جاء به: أهرقه، فقال: يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حرامًا لم نشربه، فدعا به فأخذه، ثم دعا بماء فشنَّه عليه ثم شرب وسقى، وقال: "إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا". تفرد به ابن بهرام، وابن حبان يقول فيه: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
¬__________
(¬1) "المحلى" 7/ 482.
(¬2) "الجرح والتعديل" 8/ 417.
(¬3) "تاريخ الثقات" (1380)