وحديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني -أخرجا له- عن عقبة بن عامر أنه قال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا -كَالْكَارِهِ لَهُ- ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَّقِينَ". تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِيرٌ.
وهذِه المتابعة سلفت مسندة أول الصلاة (¬1)، (وأخرجه مسلم والنسائي (¬2)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وقال: فروج الحرير هو الثوب الذي يكون على ذروره حرير دون أن يكون الكل من الحرير، ولو كان الكل حريرًا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا معنى خبر عمر بن الخطاب إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع) (¬3) (¬4).
القباء ممدود، وقال (ابن دريد) (¬5): هو مأخوذ من قبوت الشيء، أي: جمعته (¬6)، قال غيره: ومنه حرف مقبو إذا كان مضمومًا.
قال ابن بطال: القباء من لبس الأعاجم على أن يكون - عليه السلام - نزعه من أجل ذلك ففي أبي داود من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبه بقوم فهو منهم" (¬7) ويمكن أن يكون نزعه من أجل أنه من
¬__________
(¬1) سلفت برقم (375) باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه.
(¬2) مسلم (2075) كتاب: اللباس، والنسائي 2/ 72.
(¬3) "صحيح ابن حبان" 12/ 248.
(¬4) من (ص2).
(¬5) في الأصل: أبو زيد.
(¬6) "جمهرة اللغة" 2/ 1026 مادة: قبا.
(¬7) رواه أبو داود (4031)، وأحمد 2/ 50، والطبراني في "مسند الشاميين" 1/ 135 (216)، والبيهقي في "الشعب" 2/ 75، وقد حسنه ابن حجر في "الفتح" 1/ 271، وجوده ابن تيمية، وصححه الألباني في "الإرواء" (1269).