مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَثِ. [انظر: 476 - فتح 10/ 273]
ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -: قالت: هاجر إلى الحبشة رجال، وجهز أبو بكر مهاجرًا.
الحديث في الهجرة، وقد سلف فيها، وفي البيوع: في باب من اشترى متاعًا، والإجارة ويأتي في الأدب (¬1).
وموضع الحاجة منه (فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقنعًا في هذِه الساعة) والتقنع للرجل عند الحاجة مباح. وقال ابن وهب: سألت مالكًا عن التقنع بالثوب فقال: أما الرجل الذي يجد الحر والبرد أو الأمر (الذي له) (¬2) فيه عذر فلا بأس به، وأما لغير ذلك فلا، ولقد كان أبو النضر يلزم ذلك لبرد يجده وما بذلك بأس.
وذكر ابن أبي زيد عن مالك قال: رأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعًا رأسه فقالت: اكشف عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار، وما أعلمه حرامًا وأكرهه لغير عذره، ولكن ليس من لباس خيار الناس.
وقال الأبهري: إذا تقنع لدفع مضرة فمباح ولغيره مكروه، فإنه من فعل أهل الريب، ويكره أن يفعل شيئًا يظن به الريبة، وليس ذلك من فعل من مضى (¬3).
¬__________
(¬1) سلف برقم (2138) كتاب: البيوع، وبرقم (2263) كتاب: الإجارة، باب: استئجار المشركين عند الضرورة، وبرقم (3905) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبرقم سيأتي (6079) كتاب: الأدب، باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيًّا؟
(¬2) في الأصل: (الذي ليس له)، ولا يستقيم المعنى.
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" 9/ 92.