كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

مرفوعًا كما رواه الناس: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" قال أبو زرعة: وكذا أقول (¬1).
وقال ابن أبي عاصم: لا اختلاف فيه أنه خطأ وهم فيه أبو الأحوص، وقد رواه شريك. عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن [ابن] (¬2) بريدة، عن أبيه وقال: "اجتنبوا ما أسكر وكل مسكر حرام"
وقال الدارقطني: قال يحيى بن يحيى النيسابوري -وهو إمام- عن محمد بن جابر فقال فيه: "ولا تشربوا مسكرًا"، هذا هو الصواب (¬3)، وعند أحمد في "الأشربة" من حديث بلال بن أبي بردة، عن أبيه وعمه عن سرية لأبي موسى قالت: قال أبو موسى: ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي السواد سنين (¬4).
وله بإسناد جيد: "كل مسكر حرام" (¬5).
وفي رواية قلت: يا رسول الله إن لأهل اليمن شرابًا يسمونه البتع من العسل والمزر من الشعير فما تأمرني فيها؟ قال: "أنهاكم عن كل مسكر" (¬6) وللنسائي: قال معاذ: يا رسول الله إنك تبعث بنا -يعني: هو وأبا موسى- إلى بلد كثير شراب أهله، فما نشرب؟ قال: "اشرب ولا تشرب مسكرًا" (¬7).
¬__________
(¬1) "العلل" 2/ 25.
(¬2) في الأصول: أبي، ولعل المثبت هو الصواب.
(¬3) "سنن الدارقطني" 4/ 259.
(¬4) "الأشربة" ص 34 (19).
(¬5) رواه أحمد في "المسند" 4/ 410، في الأشربة ص 87 (224) وسلف برقم (4343) من حديث أبى موسى.
(¬6) رواه أحمد في الأشربة ص (90) (238).
(¬7) "النسائي" 8/ 298.

الصفحة 65