كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

وفي رواية: قال عمر: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير (¬1).
وزعم الدارقطني: أن جماعة وقفوا على هذا اللفظ وفي لفظ: لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع، قال الدارقطني: فنحا به نحو الرفع (¬2)، وضعف رواية من روى: "ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وصححه من رواية حذيفة (¬3).
ولما ذكر ابن أبي حاتم في "علله" عن أبي زرعة حديث قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان بن عفان، أنه كتب إلى عامل الكوفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين وثلاثة، قال: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن أبي عثمان، عن عمر (¬4).
وقوله: (وقال لنا أبو معمر) إلى آخره أخرجه الإسماعيلي عن الحسن، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو معمر فذكره.
وقوله: إثر حديث عمران بن حطان: (وقال عبد الله بن رجاء) يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسداء الثوب فلا بأس به (¬5).
واستدركه الحاكم صحيحًا على شرط الشيخين بلفظ: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصمت إذا كان حريرًا (¬6).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 155.
(¬2) "علل الدارقطني" 2/ 161
(¬3) "علل الدارقطني" 2/ 154
(¬4) "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 492.
(¬5) "سنن أبي داود" (4055)، "مسند أحمد" 1/ 321.
(¬6) "المستدرك" 4/ 192.

الصفحة 665