كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

(وكره ابن سيرين العلم في الثوب) (¬1) (¬2)، وقال: الدليل على عموم التحريم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
حُجة من قال بالفرق بين الرجال والنساء ورخص في الأعلام وهو قول الجمهور.
روي عن حذيفة أنه رأى صبيانًا عليهم قمص الحرير فنزعها عنهم وتركها على الجواري، وعن ابن عمر أنه قال: كره الحرير للرجال ولا يكره للنساء، وعن عطاء مثله.
وروى أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬3).
وخالف ابن حبان في "صحيحه" فقال: لا يصح (¬4).
وصح أنه - عليه السلام - أعطى عليًّا حلة وقال: "شققها خمرًا بين نسائك" أخرجه الشيخان من حديثه (¬5)، وفي رواية: "بين الفواطم"، ورواها مسلم (¬6)، زاد ابن أبي الدنيا: فشققها أربعة أخمرة: خمارًا لزوجته فاطمة، وآخر لأمه، وآخر لابنة حمزة ونسي الراوي الرابعة.
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 156 (24689).
(¬2) من (ص2).
(¬3) الترمذي (1720)، والنسائي 8/ 161، وأحمد 4/ 392، وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
(¬4) "صحيح ابن حبان" 12/ 250.
(¬5) سلف برقم (2814) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه، ورواه مسلم برقم (2071) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ..
(¬6) مسلم (2071).

الصفحة 668