كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

فصل:
والمياثر بالثاء المثلثة جمع مثيرة بكسر الميم.
قال أبو عبيد: المياثر الحمر المنهي عنها، كانت مراكب من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير (¬1).
قال ابن بطال: كلامه يدل أنها [إذا] (¬2) لم تكن من حرير أو ديباج وكانت من صوف أحمر، فأنه يجوز الركوب عليها، وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت منها، وهذا يشبه قول مالك.
قال ابن وهب: سئل مالك عن ميثرة أرجوان أيركب عليها؟ قال: ما أعلم حرامًا، ثم قرأ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32] (¬3).
وقال الطبري: الميثرة: وطاء كان النساء يوطئنه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر على سروج خيلهم أو من الديباج والحرير، وكان ذلك من مراكب العجم.
وعند الهروي: نهي عن ميثرة الأرجوان، قال: وهي مرفقة، تتخذ لصفة السرج، وكانوا يحمرونها، والأرجوان صبغ أحمر.
وفي "المحكم": الميثرة: الثوب تجلل به الثياب فيعلوها، والمثيرة: هنة كهيئة المرفقة تتخذ للسرج كالصفة، وهي المواثر والمياثر على المعاقبة (¬4).
وفي "مجمع الغرائب " للفارسي: الميثرة: النقرة.
¬__________
(¬1) "غريب الحديث" 1/ 139.
(¬2) ليست بالأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ليستقيم السياق ويتضح.
(¬3) "شرح ابن بطال" 9/ 123 - 124.
(¬4) "المحكم" 11/ 186.

الصفحة 683