كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

فأسباط حديثه عند الجماعة، ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة.
وفي رواية عنه: ثبت، وقال العجلي: لا بأس به جائز الحديث (¬1)، فقال ابن وضاح: لا بأس به وذكره ابن خلفون في "ثقاته" وقال: وثقه أبو أحمد المروزي وابن السكري وأبو بكر الحضرمي، وقال ابن سعد: كان ثقة (¬2)، وكذا قاله قاسم وذكره ابن حبان (¬3) وابن شاهين في "الثقات" (¬4).
وليث: مختلف فيه، ووثقه خلق، وقرة العجلي: وثقه ابن حبان وغيره (¬5).
ولأحمد من حديث ليث عن حرب، عن ابن جبير سئل عبد الله عن نبيذ الزبيب الذي يُعَتَّق الشهر والعشر، فقال: الخمر اجتنبوها (¬6).
الحديث السابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنه - عليه السلام - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: "كل مسكر حرام" (¬7) وفرق بين الكوبة والغبيراء وبين الخمر فليس خمرًا.
قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، ولو صح لكان - عليه السلام - قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن
¬__________
(¬1) "معرفة الثقات" 1/ 217.
(¬2) "الطبقات الكبرى" 6/ 393.
(¬3) "الثقات" 6/ 85.
(¬4) "تاريخ أسماء الثقات" ص 43 (102).
(¬5) "الثقات" 7/ 342.
(¬6) "الأشربة" ص 61 (125).
(¬7) رواه أبو داود (3685)، وأحمد 2/ 158، وفي "الأشربة" ص 82 (207)، وغيرهم من طريق الوليد بن عبدة، عنه، وله طرق أخرى ذكرها الألباني -رحمه الله- في "تحريم آلات الطرب" ص 56 - 59، وصححه.

الصفحة 72