كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 27)

إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة وهي كل شيء يكب عليه" (¬1).
ولابن أبي عاصم من حديث أبان بن عبد الله البجلي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "كل مسكر حرام"
وحدثنا زحمويه، حدثنا الفرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه: "إن الله حرم على أمتي الخمر والمزر والكوبة" (¬2).
وله (¬3) أيضًا: حدثنا (زكريا بن عدي) (¬4)، ثنا عبد الله، فذكر حديث ابن عباس بهذا اللفظ إلا الغبيراء وقد سلف (¬5).
الحديث الثامن: حديث سفيان بن سعيد الثوري، عن أبيه، عن لبيد بن شماس قال: قال عبد الله بن مسعود: إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم (¬6).
¬__________
(¬1) "الأشربة" (214).
(¬2) رواه أحمد "مسنده" 2/ 165 (6547)، عن يزيد عن الفرج، به. وفيه الزيادة. وقال الألباني في "الصحيحة" 4/ 283: إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح فقد جاء مفرقًا من طرق أخرى.
(¬3) يعود الضمير هنا على الإمام أحمد، ولا يعود على ابن أبي عاصم كما قد يتوهم.
(¬4) كذا بالأصول، والمثبت من "الأشربة" ص 31، ومصادر ترجمته، وانظر: "تهذيب الكمال" 20/ 328.
(¬5) سبق تخريجه قريبًا، وهو عنده في "المسند" 1/ 350.
(¬6) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 220.

الصفحة 74