ثالثها: يحتمل أن علقمة عبر بالتشديد عن الخاثر اللفيف الحلو، قال: وروى الضضر بن مطرف وهو مجهول، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: كان ابن مسعود ينبذ له في جر ويجعل فيه عكرًا، قال: وهذا باطل ومنقطع (¬1).
فصل:
قال أبو جعفر: وقد عارض قوم إذ ذكر لهم حديث أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، رفعته: "كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" (¬2)، فإن قالوا: أبو عثمان مجهول، قيل: لا؛ لأن الربيع بن صبيح روى عنه وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون.
ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول (¬3)، قلت: وذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬4) وزاد في الرواة عنه مطرف بن طريف وسماه عمر بن سالم، قال: وقيل عمرو، قال: وكان قاضيًا على مرو، وذكره أيضًا في "ثقاته" ابن شاهين (¬5) وابن خلفون لفظه في كتاب أحمد: فالوقية منه حرام.
ورواه أيضًا من حديث ابن عقيل عن القاسم عنها (¬6)، واعترضوا
¬__________
(¬1) "المحلى" 7/ 489 - 490.
(¬2) أخرجه أبو داود (3687)، والترمذي (1866) وقال: حديث حسن وابن حبان (1388) والدارقطني (533) والبيهقي 8/ 296، وأحمد في "مسنده" 6/ 71.
وذكره الألباني في "الإرواء" (2376) وقال صحيح، رجاله ثقات معروفون غير أبي عثمان.
(¬3) "الناسخ والمنسوخ" 1/ 600، 602.
(¬4) "الثقات" 7/ 176.
(¬5) لم أقف عليه في "ثقات ابن شاهين".
(¬6) رواه في "المسند" 6/ 332، وفي "الأشربة" ص 30 (10).