كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح

بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (¬1) .
ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (¬2) . وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (¬3) ، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ) .
ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ) ، وضرب
له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (¬4) ؟!
وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت 301هـ) ، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (¬5) ؟!
أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ) ، وأن مقابل (المنكر) (المعروف) ، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!
وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (¬6) !!
وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة) !
¬_________
(¬1) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/674- 675) .
(¬2) انظر (ص 222) .
(¬3) الموضع السابق.
(¬4) معرفة علوم الحديث للحاكم (119- 122) .
(¬5) علوم الحديث لابن الصلاح (80) .
(¬6) انظر مثالاً على ذلك في العلل للدار قطني (2/87رقم 129) .

الصفحة 235