كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
الْمَقْصُود من الْإِيجَاب إِنَّمَا هُوَ الْحَث على طلب الْفِعْل والحرص على عدم الْإِخْلَال بِهِ والوازع الَّذِي عِنْده يَكْفِي فِي تَحْصِيل ذَلِك
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - عدم إِيجَاب النِّكَاح على الْقَادِر فَإِن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج وَإِن كَانَ يَقْتَضِي الْإِيجَاب كَمَا قَالَ بِهِ دَاوُد الظَّاهِرِيّ لَكِن خَالَفنَا ذَلِك لما ذَكرْنَاهُ
الصفحة 270